فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَكَأَنْ (اعْتَقَدَ) أَيْ: ظَنَّ (كَوْنَهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ) وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ رَشِيدٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ (أَوْ صِبْيَانٍ رُشَدَاءَ) أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ الْكَذِبُ أَوْ صَبِيٍّ مُمَيَّزٍ كَذَلِكَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعَيْنِ وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ الْمُعْتَمَدُ اشْتِرَاطُ الْجَمْعِ؛ لِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَيْهِ رَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى خِلَافِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَحْوِ إيصَالِ هَدِيَّةٍ وَلَوْ أَمَةً وَيَحِلُّ الْوَطْءُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ الظَّنَّ وَهُوَ هُنَا كَافٍ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ.
وَمَعَ ظَنِّ ذَلِكَ لَابُدَّ أَنْ لَا يَأْتِيَ بِمَا يُشْعِرُ بِالتَّرَدُّدِ وَإِلَّا كَأَصُومُ عَنْ رَمَضَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَتَطَوُّعٌ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ بَانَ مِنْهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ مِنْ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ التَّرَدُّدَ حَاصِلٌ فِي الْقَلْبِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ وَقَصْدُهُ لِلصَّوْمِ إنَّمَا هُوَ بِتَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْهُ فَهُوَ كَالتَّرَدُّدِ بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا نِزَاعَ فِي الْمَعْنَى وَأَنَّهُ مَتَى زَالَ بِذِكْرِ ذَلِكَ ظَنُّهُ لَمْ يَصِحَّ وَالْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ الْكَلَامَانِ، وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا يَأْتِي أَنَّ بِكَلَامِ عَدَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَتَحَقَّقُ يَوْمُ الشَّكِّ الَّذِي يَحْرُمُ صَوْمُهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي صِحَّةِ النِّيَّةِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِهِمْ ثُمَّ إنْ بَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَحْتَجْ لِإِعَادَتِهَا وَإِلَّا كَانَ يَوْمَ شَكٍّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ فَظَاهِرٌ أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ الْفَجْرِ تَصْوِيرٌ وَأَنَّ مَعْنَى مَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ مِنْ وُقُوعِهِ عَنْهُ إجْزَاءُ نِيَّتِهِ لَوْ بَانَ مِنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ وَإِنْ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ يَوْمُ شَكٍّ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ فَإِذَا بَانَ خِلَافُهُ مَعَ وُقُوعِ النِّيَّةِ صَحِيحَةً وَجَبَ وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ وَفَارَقَ هَذَا مَا مَرَّ مِنْ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَى مُعْتَقِدِ صِدْقِ مُخْبِرِهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِي الِاعْتِقَادِ الْجَازِمِ وَهَذَا فِي الظَّنِّ كَمَا تَقَرَّرَ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَهُمَا (وَلَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ صَوْمَ غَدٍ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ إنْ كَانَ مِنْهُ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ وَحُذِفَ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِتَرَدُّدٍ يَبْقَى بَعْدَ حُكْمِ الْحَاكِمِ وَلَوْ بِعَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ وَاضِحٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا) أَيْ لَا عَنْ رَمَضَانَ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ بَعْدَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُتَطَوِّعٌ) يُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِطْفَائِهَا إلَّا نَهَارًا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَيْلًا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إطْفَاءَهَا لَيْسَ لِشَكٍّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ وَلَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ دُخُولِهِ لَمْ يَضُرَّ إطْفَاؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ النَّاوِي بِإِزَالَتِهَا أَوْ لَمْ يَتَرَدَّدْ بِسَبَبِهَا.
(قَوْلُهُ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ) حَاشَا لِلَّهِ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ رُشَدَاءَ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنَصِّفٍ خَالٍ عَنْ التَّعَصُّبِ مُتَأَمِّلٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّشِيدُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ تَجْرِبَةِ الْكَذِبِ كَانَ رُجُوعُهُ إلَى الْجَمِيعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّ مَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يَوْثُقُ بِقَوْلِهِ حَتَّى يُظَنَّ كَوْنُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ وَحِينَئِذٍ فَاحْتِمَالُ رُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْجَمِيعِ لَا شُبْهَةَ لِعَاقِلٍ فِي صِحَّتِهِ بَلْ فِي تَعَيُّنِهِ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ فَرْضِ الْوُثُوقِ بِهِمَا؛ إذْ لَا يَحْصُلُ الْوُثُوقُ بِهِمَا إلَّا مَعَ هَذَا الْقَيْدِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَاجَةِ لَا الْفَسَادَ وَالْغَلَطَ كَمَا زَعَمَهُ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصِّبْيَانِ بِلَا فَرْقٍ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ غَالِطٌ فِي تَغْلِيطِهِ فَتَدَبَّرْ وَكَانَ مَنْشَأُ مَا وَقَعَ فِيهِ أَنَّهُ تَوَهَّمَ أَنَّ الْإِسْنَوِيَّ أَرَادَ بِالرُّشْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ الْمَعْنَى الْمُقَرَّرَ فِي بَابِ الْحَجْرِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا كَافٍ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَذَانِ الْمُمَيِّزِ لَكِنْ آلَ الْكَلَامُ الْآتِي إلَى أَنَّ هَذَا الظَّنَّ إنَّمَا كَفَى فِي النِّيَّةِ.
(قَوْلُهُ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ) أَيْ: عَنْ الْإِمَامِ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ) أَيْ: وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي مَوْضِعٍ) لَمْ يَبِنْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِنْ مِنْهُ هَلْ يَصِحُّ تَطَوُّعًا حَيْثُ جَازَ أَوْ لَا وَكَذَا لَمْ يَبِنْ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ.

.فَرْعٌ:

نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَهَلْ يَتْبَعُهُ غَيْرُهُ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي نِيَّتِهِ عَلَى مَا لَوْ حَصَلَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ كَأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ الْغَيْرُ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أُخْبِرَ أَنَّ فَاسِقًا أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَإِنْ اعْتَقَدْنَا صِدْقَهُ عَنْ ذَلِكَ الْفَاسِقِ وَصَدَقَ ذَلِكَ الْفَاسِقُ لَزِمَنَا الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا يُتَّجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر.
(قَوْلُهُ نَفْلًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا إذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَفْلًا إنْ كَانَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَمَارَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ صَحَّ لَهُ نَفْلًا) أَيْ: إنْ كَانَ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ بِأَنْ وَافَقَ عَادَةً لَهُ أَوْ وَصَلَهُ بِمَا قَبْلَ نِصْفِهِ نِهَايَةٌ وَعُبَابٌ.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ أَصْلًا) أَيْ: لَا عَنْ رَمَضَانَ لِعَدَمِ الْقَرِينَةِ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُهُ سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ إلَخْ) يُتَأَمَّلْ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي سَوَاءٌ أَقَالَ مَعَهُ وَإِلَّا فَأَنَا مُفْطِرٌ أَوْ مُتَطَوِّعٌ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ بَعْدَهُ) أَيْ: بَعْدَ أَنْ كَانَ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ حَذَفَ إنْ إلَخْ) فِي عَطْفِهِ عَلَى مَا قَبْلَهُ رِكَّةٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَأْتِ بِأَنَّ الدَّالَّةَ عَلَى التَّرَدُّدِ فَلَا يَصِحُّ أَيْضًا وَالْجَزْمُ فِيهِ حَدِيثُ نَفْسِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ إنْ وَمَا بَعْدَهَا) الْأَوْلَى إنْ كَانَ مِنْهُ وَأَوْلَى مِنْهُمَا التَّعْلِيقُ.
(قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْجَزْمِ إلَخْ) أَيْ: مَعَ أَنَّ إلَخْ و(قَوْلُهُ وَجَزْمُهُ إلَخْ) أَيْ: مَعَ حَذْفِهَا.
(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) الَّذِي قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِإِطْفَائِهَا إلَّا نَهَارًا فَنِيَّتُهُ صَحِيحَةٌ وَصَوْمُهُ صَحِيحٌ وَإِنْ عَلِمَ بِذَلِكَ لَيْلًا، فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ إطْفَاءَهَا لَيْسَ لِشَكٍّ فِي دُخُولِ رَمَضَانَ وَلَا لِتَبَيُّنِ عَدَمِ دُخُولِهِ لَمْ يَضُرَّ إطْفَاؤُهَا وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِيهِ بَطَلَتْ نِيَّتُهُ انْتَهَى. اهـ. سم وَقَوْلُهُ أَوْ شَكَّ فِيهِ إلَخْ تَقَدَّمَ عَنْ الرَّشِيدِيِّ عَدَمُ الْبُطْلَانِ مَعَ الشَّكِّ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ مَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ مِنْ الْبُطْلَانِ بِالشَّكِّ؛ لِأَنَّهُ فِي قُوَّةِ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ لِإِشَاعَةِ أَنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَ) أَيْ: وَلَمْ يَعْلَمْ النَّاوِي بِإِزَالَتِهَا أَوْ لَمْ يَتَرَدَّدْ بِسَبَبِهَا سم.
(قَوْلُهُ وَكَأَنْ اعْتَقَدَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (مِنْ عَبْدٍ إلَخْ) أَيْ: أَوْ فَاسِقٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَإِعَادَةُ الْإِسْنَوِيِّ رُشَدَاءَ إلَى هَذَيْنِ غَلَطٌ) حَاشَا لِلَّهِ وَعِبَارَةُ الْإِسْنَوِيِّ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُهُ رُشَدَاءَ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ عَلَيْهِمْ كَذِبٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْجَمِيعِ. اهـ. وَلَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ مُتَأَمِّلٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ الرُّشْدُ هُنَا بِمَعْنَى عَدَمِ تَجْرِبَةِ الْكَذِبِ كَانَ رُجُوعُهُ إلَى الْجَمِيعِ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ؛ لِأَنَّ مَنْ جُرِّبَ عَلَيْهِ الْكَذِبُ مِنْ عَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ لَا يُوثَقُ بِقَوْلِهِ حَتَّى يُظَنَّ كَوْنُهُ مِنْهُ بِقَوْلِهِ.
وَحِينَئِذٍ فَاحْتِمَالُ رُجُوعِ هَذَا الْقَيْدِ لِلْجَمِيعِ لَا شُبْهَةَ لِلْعَاقِلِ فِي صِحَّتِهِ بَلْ فِي تَعَيُّنِهِ لَا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ بِهَذَا الْقَيْدِ بَعْدَ فَرْضِ الْوُثُوقِ بِهِمَا؛ لِأَنَّا نَقُولُ: أَمَّا أَوَّلًا فَهَذَا إنَّمَا يَقْتَضِي عَدَمَ الْحَاجَةِ لَا الْفَسَادَ وَالْغَلَطَ كَمَا زَعَمَهُ، وَأَمَّا ثَانِيًا فَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الصِّبْيَانِ بِلَا فَرْقٍ فَالصَّوَابُ صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَأَنَّ الْأَذْرَعِيَّ غَالِطٌ فَتَدَبَّرْ سم وَبَصْرِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالظَّاهِرُ أَنَّ الرُّشْدَ قَيْدٌ فِي الصِّبْيَانِ وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ إلَى الْبَاقِي وَقَالَ فِي التَّوَسُّطِ إعَادَةُ قَوْلِهِ رُشَدَاءَ إلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ غَلَطٌ وَلَمْ يُبَيِّنْ وَجْهَ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ: لَمْ يُجَرَّبْ) إلَى قَوْلِهِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَى؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَلَكِنْ الْأَوْلَى؛ لِأَنَّ الظَّنَّ هُنَا إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ هُنَا كَالْيَقِينِ كَمَا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ فَتَصِحُّ النِّيَّةُ الْمَبْنِيَّةُ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ تَبَيَّنَ لَيْلًا كَوْنَ غَدٍ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يَحْتَجْ إلَى نِيَّةٍ أُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ هُنَا كَافٍ إلَخْ) فَنِيَّتُهُ أَنَّهُ يَكْفِي ظَنُّ دُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِأَذَانِ الْمُمَيِّزِ لَكِنْ آلَ الْكَلَامُ الْآتِي إلَى أَنَّ هَذَا الظَّنَّ إنَّمَا يَكْفِي فِي النِّيَّةِ سم.
(قَوْلُهُ كَهُوَ فِي أَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ) اُنْظُرْ هَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا صَحَّحُوهُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُّ سم وَتَقَدَّمَ عَنْهُ مِثْلُهُ وَلَعَلَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يُعْتَقَدْ صِدْقُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي آنِفًا بَلْ كَلَامُهُمَا كَكَلَامِ الشَّارِحِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَا يُفِيدُ الظَّنَّ مِنْ خَبَرِ نَحْوِ الصَّبِيِّ الرَّشِيدِ يُقْبَلُ فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ فَمَا صَحَّحُوهُ يُحْمَلُ عَلَى مَا إذَا لَمْ يُظَنُّ الصِّدْقُ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ الَّذِي رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) اعْتَقَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا نَعَمْ لَوْ قَالَ مَعَ الْإِخْبَارِ الْمَارِّ أَصُومُ غَدًا عَنْ رَمَضَانَ إنْ كَانَ مِنْهُ وَإِلَّا فَتَطَوُّعٌ فَبَانَ مِنْهُ صَحَّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَعْنًى قَائِمٌ بِالْقَلْبِ وَالتَّرَدُّدُ حَاصِلٌ فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) لَمْ يُبَيِّنْ عَلَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبِنْ مِنْهُ هَلْ يَصِحُّ تَطَوُّعًا حَيْثُ جَازَ أَوْ لَا وَكَذَا لَوْ لَمْ يَبِنْ ذَلِكَ عَلَى الْأَوَّلِ سم وَيَأْتِي عَنْ الْإِيعَابِ آنِفًا مَا يُصَرِّحُ بِالصِّحَّةِ.
(قَوْلُهُ مِنْ الصِّحَّةِ إلَخْ).
فَرْعٌ: نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صَوْمَ رَمَضَانَ فَهَلْ يَتْبَعُهُ غَيْرُهُ يُتَّجَهُ أَنْ يُقَالَ إنْ اعْتَقَدَ غَيْرَهُ أَنَّهُ اعْتَمَدَ فِي نِيَّتِهِ عَلَى مَا لَوْ حَصَلَ لِذَلِكَ الْغَيْرِ لَزِمَهُ الصَّوْمُ كَأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِ مَنْ اعْتَقَدَ صِدْقَهُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ الْغَيْرُ صِدْقَهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ أُخْبِرَ أَنَّ فَاسِقًا أَخْبَرَهُ وَاعْتَقَدَ صِدْقَهُ فَإِنْ اعْتَقَدْنَا صِدْقَهُ عَنْ ذَلِكَ الْفَاسِقِ وَصِدْقَ ذَلِكَ الْفَاسِقِ لَزِمَنَا الصَّوْمُ وَإِلَّا فَلَا هَكَذَا يُتَّجَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَتُهُ فِي الْإِيعَابِ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهَا فَإِذَا لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ فَهُوَ تَطَوُّعٌ أَوْ خَطَرَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ لَمْ يُنْظَرْ حِينَئِذٍ لِلتَّرَدُّدِ الْحَاصِلِ فِي الْقَلْبِ؛ لِأَنَّهُ عَارَضَهُ الِاسْتِنَادُ لِخَبَرِ مَنْ ذُكِرَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَعُمِلَ بِهِ وَأَمَّا إذَا الْتَفَتَ إلَيْهِ فَقَدْ صُيِّرَ التَّرَدُّدُ مَقْصُودًا وَلَمْ يُعَوَّلْ عَلَى خَبَرِ مَنْ ذُكِرَ فَأَثَّرَ؛ إذْ لَا مُعَارِضَ لَهُ. اهـ.