فصل: المجلد الحادي عشر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


المجلد الحادي عشر «الحج والعمرة»

كتاب الحج والعمرة

وجوب كلٍّ من الحج والعمرة وشروط ذلك

أهمية مكة بالنسبة للمسلمين

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏3056‏)‏

س10‏:‏ ماهي أهمية مكة للعالم الإسلامي‏؟‏

ج10‏:‏ قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً، يجتمع فيه الحجاج والعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب الله سبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أذان إبراهيم عليه السلام بالحج

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6147‏)‏

س4‏:‏ قيل إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للناس بالحج، وأن إبراهيم دعا الناس، ولباه الذين يحجون في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأن الذين لم يلبوه لا يحجون، ولو ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لا يحجون‏.‏ أصحيح أم لا‏؟‏

ج4‏:‏ أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذن للناس بالحج، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وأذن في الناس بالحج‏}‏ ‏[‏ سورة الحج، الآية 27‏]‏ الآية، قال ابن كثير في تفسيرها‏:‏ أن نادِ في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه، فذكر أنه قال‏:‏ ‏(‏يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم‏؟‏ فقال‏:‏ نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال‏:‏ يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاً فحجوه، فيقال‏:‏ إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة‏:‏ لبيك اللهم لبيك‏.‏ هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة‏.‏ ‏[‏ تفسير ابن كثير 217/3 مكتبة الرياض الحديثة‏]‏ انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى‏.‏ والله أعلم بحقيقة الواقع‏.‏ أما الأذان فلا شك فيه؛ لأن القرآن الكريم نص عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

متى فرض الحج‏؟‏

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4624‏)‏

س6‏:‏ في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح‏؟‏

ج6‏:‏ اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنة ست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولان الأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حكم الحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6315‏)‏

س2‏:‏ نوع من الناس يقولون‏:‏ إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل من ذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذا الرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا‏.‏ ما حكم من قال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك‏؟‏

ج2‏:‏ الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين‏}‏ ‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

فضل الحج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6614‏)‏

س1‏:‏ الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب‏؟‏ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»‏)‏ متفق عليه‏[‏أحمد 2/229،248، 410، 484، 494، والبخاري 2/141، 209 ‏(‏ط المكتبة الإسلامية استانبول‏)‏، ومسلم ج2/983 برقم ‏(‏1350‏)‏، وهذا لفظ البخاري، والترمذي 3/176 برقم ‏(‏811‏)‏، وابن ماجه 2/965 برقم ‏(‏2889‏)‏، والدارمي 2/31، والدار قطني 2/284، وعبدالرزاق 5/4 برقم ‏(‏8800‏)‏، وابن خزيمة 4/131 برقم ‏(‏2514‏)‏، وابن حبان 9/7 برقم ‏(‏3694‏)‏، والبيهقي 5/261، 261-262، 262‏]‏، وقال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» متفق عليه ‏[‏أخرجه مالك في الموطأ 1/346، وأحمد 2/246، 461،462، 3/447، والبخاري 2/198، ومسلم 2/983 برقم ‏(‏1349، 1350‏)‏، والترمذي 3/272 برقم ‏(‏933‏)‏، والنسائي 5/112، 113، 115 برقم ‏(‏2622،2623،2629‏)‏، وابن ماجه 2/964 برقم ‏(‏2888‏)‏، والدارمي 2/31، وعبدالرزاق 5/3-4، 4 برقم ‏(‏8798، 8799‏)‏، وابن خزيمة 4/131، 359 برقم ‏(‏2513، 3072، 3073‏)‏، وابن حبان 9/9 برقم ‏(‏3696‏)‏، وابن الجارود 2/115 برقم ‏(‏502‏)‏، والبيهقي 4/343، 5/261‏]‏، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر» ‏[‏أخرجه أحمد 2/229، 359،400،414، 484، 506، ومسلم 1/209 برقم ‏(‏233‏)‏ واللفظ له، والترمذي 1/418 برقم ‏(‏214‏)‏، وابن ماجه 1/196، 345، برقم ‏(‏598، 1086‏)‏، وابن خزيمة 1/162، 3/158 برقم ‏(‏314،1814‏)‏، وابن حبان 5/25، 6/176 برقم ‏(‏1733، 2418‏)‏، والطبراني 4/155 برقم ‏(‏3989‏)‏، والحاكم 1/119-120، 4/259 بنحوه، وأبو عوانة 2/20، والبيهقي 2/466، 467، 10/187، والبغوي 2/177 برقم ‏(‏345‏)‏‏]‏، وذهب الإمام ابن المنذر رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين المذكورين‏.‏

ثانياً‏:‏ يجوز الاتجار في مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم‏}‏ ‏[‏ سورة البقرة، الآية 198‏]‏، وهو‏:‏ لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده‏[‏تفسير ابن جرير 4/162 برقم ‏(‏3761‏)‏ تحقيق أحمد شاكر، وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 1/222‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تكرار الحج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6909‏)‏

س1‏:‏ هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة‏؟‏

ج1‏:‏ فرض الله الحج على كل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بها إلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضراً أو سفراً في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11303‏)‏

س3‏:‏ والدي حج حجة واحدة سابقاً على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاماً، وقد اعتمر عمرتين، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل، حيث إنه رجل لا يقرأ ولا يكتب، ولم أدر كيف أدى هذا الحج، فهل يلزمني أن أحج عنه، وما رأي فضيلتكم في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة، فلا يجب الحج ثانية، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، وفي ذلك لك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3580‏)‏

س‏:‏ إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام، وكنت قبل ذلك لست موظفاً، ولكن أجبرتني الظروف وتوظفت عسكرياً، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام، أرجو الإفادة هل علي إثم أم لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التي لا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏لا يكلف الله نفساً إلا وسعها‏}‏ ‏[‏سورة البقرة، الآية 286‏]‏، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج‏}‏‏[‏ سورة المائدة، الآية 6‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2177‏)‏

س3‏:‏ امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

المبادرة في أداء الفريضة

الفتوى رقم ‏(‏11133‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفر لي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتين إذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولن يتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معاً، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهل فأؤجل الحج‏.‏ أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج‏:‏ يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعاً؛ لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏ ‏[‏سورة آل عمران، الآية 97‏]‏ وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» خرجه الإمام أحمد رحمه الله‏[‏مسند الإمام أحمد 1/314، والأصبهاني في الترغيب والترهيب 2/11 برقم ‏(‏1046‏)‏‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة

الفتوى رقم ‏(‏8308‏)‏

س‏:‏ نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس، ويريدون أداء فريضة الحج، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران؛ لكونهم من الشيعة تحسباً لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهم حكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أن يرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورين مع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ الواجب عليهم‏:‏ أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم مع ذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهم ويدعـوهـم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن‏}‏‏[‏ سورة النحل، الآية 125‏]‏ ، وغيرهـا من الآيات الـدالة علـى وجـوب الدعوة إلى الله سبحانه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‏.‏ أصلح الله حال الجميع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذن الزوج في أداء الفريضة

الفتوى رقم ‏(‏5659‏)‏

س‏:‏ أنا امرأة متزوجة وأريد الحج، وإنني قد جلست مع زوجي أربعين سنة وقد طلبته الحج فيوافق وإذا جاء الحج أو العمرة منع لا أمشي علشان عنده غنم وبقر أجلس معها، وإنه قد حج أكثر من خمس حجج وأنا أريد الحج، فهل يجوز أن أمشي مع أزواج بناتي‏؟‏ لأنني طلبت زوجي أمشي مع إحدى بناتي وزوجها فأبى‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع من حالك مع زوجك ما ذكرت، ولم تحجي حج الفريضة ولم تعتمري وجب عليك أن تسافري مع من ذكرت من المحارم ولو لم يأذن زوجك؛ لأن تركك الحج مع قدرتك على أدائه مُحرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏5866‏)‏

س7‏:‏ حكم خروج الزوجة إلى حج الفريضة بدون إذن زوجها‏؟‏

ج7‏:‏ حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج، ولا يجوز له أن يمنعها، بل يشرع له أن يتعاون معها في أداء هذا الواجب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏9238‏)‏

س‏:‏ يوجد لديه أخت قد أدت فريضة الحج بدون إذن من زوجها، وهو يعمل في شرطة مكة المكرمة، وقد رحت إليه في العمل وأخبرته، وقال‏:‏ هذا من سروري حيث لا يمكنني الذهاب معها، وقد راح معها أخوها الذي لا يقل عمره عن 18 سنة، وقد سامحها زوجها أي‏:‏ عفا عنها، فما رأيكم هل حج هذه المرأة صحيح أو باطل‏؟‏ إني لم أدر عن هذا إلا بعدما راحت، وهي من البادية لا تعرف عن هذا أنه حرام والآن هي محتارة‏.‏ أفتوني جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فحجها صحيح، ولا يشترط إذن زوجها في أدائها الفريضة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أداء الفريضة ولو كان عليه قضاء من رمضان

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س9‏:‏ أريد أن أؤدي فريضة الحج هذه السنة، ولم أقض قضاء رمضان هذا العام، حيث إنني كنت نفساء، وبعدها أرضع طفلي ولم أتمكن من قضائه قبل موعد الحج‏.‏

ج9‏:‏ يجب عليك أداء فريضة الحج إذا كنت مستطيعة لذلك، وتيسر المحرم، وتقضين صيام رمضان بعد ذلك إن شاء الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج الصغير

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6736‏)‏

س1‏:‏ إذا أردت أن يحج معي صغيري هذا الذي لم يبلغ الحلم، هل ألبسه ملابس الإحرام وأقوم نيابة عنه بجميع المناسك كأن أطوف عنه‏.‏‏.‏إلخ، أم ألبسه ملابسه العادية ولا أقوم عنه بشيء طالما أنه صغير ولا حج عليه‏؟‏

ج1‏:‏ الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً من الإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمره بأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏10938‏)‏

س4‏:‏ حججت وعمري عشر سنوات ذات مرة، وفي مرة أخرى كان عمري ثلاث عشرة سنة، فهل تجزئان عن الحجة الواجبة‏؟‏

ج4‏:‏ تجزؤك الحجة المذكورة عن حجة الفريضة إذا كانت بعد تحقق البلوغ؛ بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل؛ لأن الذكر والأنثى يبلغان بوجود أحدهما، وبإكمال خمس عشرة سنة، وبالحيض في حق المرأة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11348‏)‏

س4‏:‏ الطفل أو الطفلة الصغيرة إذا ما أدى أو أدت فريضة الحج، هل تعتبر كافية أم فقط يعتبر تطوعاً وأجره لوالديه‏؟‏

ج4‏:‏ تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يغير اسمه

الفتوى رقم ‏(‏11014‏)‏

اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 231 في 21/-/1408هـ وقد سأل سعادة الوكيل عما يلي‏:‏ ‏(‏تلقيت من سفارة خادم الحرمين الشريفين في بون طلباً تضمن إفادتها عما إذا كان إلزامياً على الفرد الذي يعتنق الدين الإسلامي تغيير اسمه الأول حتى يتسنى له زيارة الأماكن المقدسة لأداء فريضة الحج، وهل يُحْرَم من ذلك مالم يتم تغييره‏؟‏ آمل التفضل بإفادتي بما ستجاب به السفارة بهذا الشأن‏)‏‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه إذا ثبت إسلامه فلا يمنعه بقاؤه على اسمه من دخول الأماكن المقدسة شرعاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الزنا بعد أداء الحج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏836‏)‏

س3‏:‏ هل الذي حج حجة الإسلام ثم بعدها زنى وتهاون بالصلاة؛ فرض يصليه وفرض يتركه، ثم بعد ذلك تاب، فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام‏؟‏

ج3‏:‏ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام»، وشأن الصلاة عظيم، وقد ذكرها الله بعد الشهادتين؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر»‏.‏ فهذا الشخص الذي يصلي فرضاً ويترك فرضاً متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضاً واحداً يستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطاً وخروجاً من الخلاف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «دع مايريبك إلى مالا يريبك»‏[‏ أحمد 1/200، 3/153، والترمذي 4/668 برقم ‏(‏2518‏)‏، والنسائي 8/327-328 برقم ‏(‏5711‏)‏، والدارمي 2/245، وعبدالرزاق 4/117 برقم ‏(‏4984‏)‏، وابن خزيمة 4/59 برقم ‏(‏2348‏)‏، وابن حبان 2/498 برقم ‏(‏722‏)‏، وأبو يعلى 12/132 برقم ‏(‏6762‏)‏، والحاكم 2/13، 4/99، والطبراني في الكبير 3/75، 76 برقم ‏(‏2708، 2711‏)‏، وفي الصغير 1/102، والطيالسي ص163 برقم ‏(‏1178‏)‏، والبيهقي 5/335، والبغوي في شرح السنة 8/16-17 برقم ‏(‏2032‏)‏‏]‏ ، وأما ما ذكرته من أنه زنا بعدما حج فإن كان فعله للزنا استحلالاً له فهذا كفر محبط لعمله السابق، ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، ولا بد فيها من التوبة، وحجه صحيح، وإثم الزنا باق عليه حتى يتوب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4459‏)‏

س2‏:‏ إذا حج المشرك شركاً أكبر حجة الإسلام، وبعد رجوعه من الحج بزمن هداه الله وصحت عقيدته وعبادته وتاب وصار موحداً فهل تغني عنه حجته تلك أيام إشراكه، أم لابد له من حجة أخرى بعد توحيده‏؟‏

ج2‏:‏ من حج وهو كافر كفراً أكبر ثم دخل بعد في الإسلام لم تجزئه حجته تلك عن حجة الإسلام، لكن من كان مسلماً ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم، وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 217‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الاستطاعة في الحج

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏845‏)‏

س5‏:‏ لماذا تبدأ الجزائر الصيام بيوم واحد قبل المغرب كل سنة، وماهي الاستطاعة بالنسبة للحج، وهل ثوابه أكبر عند توجهه إلى مكة المكرمة أم بعد عودته منها، وهل أجره عند الله أكبر إذا عاد منها إلى وطنه أم إلى هنا حيث عمله أولا‏؟‏

ج5‏:‏ الوصول إلى حقيقة الأمر فيما سئل عنه من تقدم الجزائر على المغرب في صوم رمضان بيوم كل سنة يرجع فيه إلى المسئولين في الدولتين؛ ليبنى فيه الجواب على واقع الدولتين، وهما به أعرف، فليوجه هذا السؤال إليهما بعد التأكد من دوام التقدم كل سنة على ما ذكره السائل‏.‏

أما الاستطاعة بالنسبة للحج‏:‏ فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحرام من طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأن يكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة‏.‏

أما ثواب حجه فعلى قدر إخلاصه لله، وما قام به من نسك، وما تجنب من منافيات لكمال حجه، وما بذله من مال وتحمله من جهد سواء رجع أو أقام أو مات قبل تمام حجه، أو بعده، والله أعلم بحاله، وهو الذي يتولى جزاءه‏.‏ وعلى المكلف أن يعمل ويحكم عمله ويراعي فيه موافقته للشريعة الإسلامية ظاهراً وباطناً، كأنه يرى ربه، فإنه وإن لم يره فالله يراه ومطلع عليه، ولا يبحث عما إلى الله، فإنه سبحانه رحيم بعباده يضاعف لهم الحسنات، ويعفو عن السيئات، ولا يظلم ربك أحدا، فعليك بنفسك ودع مالله لله، الحكم العدل، الرؤوف الرحيم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

ماهي الاستطاعة في الحج‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏6553‏)‏

س‏:‏ أنا شاب أعمل في المملكة العربية السعودية، ودخلي محدود يكفيني للضروريات، وتكاليف المعيشة والحمد لله، وقد حججت عن نفسي ثلاث مرات والحمد لله، وذلك لسهولة ويسر الحج للمقيمين هنا داخل المملكة، سواء للعمل أو غيره، ولي والد في مصر لم يحج بعد، وذلك لعدم توفر نفقة الحج لديه، علماً بأنه طيب وصحيح معافى، ولكن بسبب عدم توفر نفقة الحج ودخلي المحدود كما ذكرت سابقاً هل يمكنني أن أحج عنه، وقال لي أحد الأصدقاء‏:‏ إن حجي بعد ذلك - أي بعد عدم استطاعة والدي أن يحج سواء من عنده أو بمساعدتي- أن يكون حجي هذا غير جائز‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن والدك صحيح معافى ولا يستطيع الحج من أجل عدم استطاعته المالية فلا يلزمه الحج؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏ ، ولا يصح الحج عنه منك، ولا من غيرك، لكن يشرع لك إذا كنت مستطيعاً لنفقته على الحج أن تساعده بذلك ليحج بنفسه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏9240‏)‏

س‏:‏ أبلغ من العمر 45 سنة، وأصبت بمرض منذ عشرين سنة مرض الرماتيزم، يخف أحياناً ويشتد أحياناً، إلا أنه منذ ست سنوات اشتد المرض وأصبحت معوقاً لا أستطيع القيام والجلوس إلا بكل صعوبة وبمساعدة الآخرين أحياناً، وعند القيام لا أستطيع الاعتدال في الوقوف، بل اعتمد على الله ثم على العصا، وكذلك في المشي لا أستطيع السجود وأصلي جالساً، وأسكن في بيت لوحدي، وقبل المغرب من كل يوم أذهب إلى بيت عمي والذي يبعد عن بيتي حوالي خمسين متراً، وعند وصولي إليه يساعدونني في الجلوس وكذلك عند القيام، وبعد صلاة العشاء أرجع إلى بيتي وهكذا‏.‏

وقد نصحني بعض الإخوان بأن أصلي بالمسجد القريب مني، وقال‏:‏ أنت تجيء لبيت عمك كل يوم، فأفهمته بأنني لا أستطيع الصلاة إلا جالساً، وكذلك عند دخولي المسجد ورغبتي في الجلوس يشق علي، وكذلك عند القيام للخروج من المسجد، فقال‏:‏ سوف أضع لك خشبة في المسجد تساعدك على القيام والجلوس، وإن المصلين سوف يساعدونك أيضاً، فقلت له‏:‏ هذا يحدث مضايقة في المسجد، ويشق علي، إلا أنه لم يقتنع، وأخذ يكرر هذه النصيحة، أرجو إفتائي بما يلزم، كما أرجو إفتائي عن الحج حيث أنني لم أحـج حتى الآن‏.‏ والله يحفظكـم ويرعاكم ولا يحرمكم الثواب، إنه على كل شيء قدير‏.‏

ملاحظة‏:‏ علماً أنه لا يوجد لدي أي دخل مادي ماعدا الضمان الاجتماعي أصرفه بشراء العلاج ونفقتي الخاصة‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تصلي في بيتك للعذر، وكذلك الحج إذا لم تستطع الحج بنفسك ولم تجد النفقة للحج فإنه لا يجب عليك الحج إلى أن تجد النفقة، فإذا وجدتها أنبت من يحج عنك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏733‏)‏

س‏:‏ قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء‏؟‏

ج‏:‏ أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج، وإن قام غيرها بتكاليفه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

حج الشاب قبل أن يتزوج

الفتوى رقم ‏(‏3198‏)‏

س‏:‏ 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله‏؟‏

2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه، أما إذا كان المال حراماً فحجه صحيح، وعليه التوبة من ذلك‏.‏

ثانياً‏:‏ يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلاف نعلمه بين أهل العلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل الزوج ملزم بنفقة الحج لزوجته‏؟‏

السؤال الرابع والسابع من الفتوى رقم ‏(‏10701‏)‏

س4‏:‏ زوجة لا تملك نفقات الحج وزوجها ذو غنى، فهل هو ملزم شرعاً بنفقات حجها‏؟‏

ج4‏:‏ لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلك من باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته‏.‏

إذا كان دخله بقدر النفقة هل يلزمه الحج‏؟‏

س7‏:‏ أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف‏؟‏ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني مادياً‏.‏ فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ‏؟‏ جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

ج7‏:‏ إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏ ‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج، الآية 78‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج على نفقة الحاكم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6593‏)‏

س3‏:‏ ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم‏؟‏ بمعنى‏:‏ إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم‏:‏ حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا‏؟‏ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام‏؟‏ مع ذكر الدليل لما تقولون‏.‏

ج3‏:‏ يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج الولد من مال أبيه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3572‏)‏

س1‏:‏ عندي ولد عمره حوالي عشرين سنة، وعندي سيارة، ولكن أنا لم أعرف أسوق السيارة، وهو الذي يسوق، وأردت الحج في سيارتي، وعلى أساس أن الولد يقضي فرضه والولد طالب بالمدرسة، فسمع الولد أن الذي ما قضى فرضه ما يجوز له أن يقضيه من مال والده، إلا أن يشتغل حتى يجد قيمة حجه، وأنا بخير من فضل الله، أفيدوني أثابكم الله‏.‏

ج1‏:‏ إذا حج الولد فرضه من مال أبيه فحجه صحيح، والأفضل له أن يبادر بالحج مع والده ويساعده في قيادة السيارة؛ لأن هذا من البر بأبيه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏12139‏)‏

س‏:‏ قامت والدتي ببيع قطعة أرض موروثة عن والدها، وطلبت مني أن أقوم بإجراءات الحج مرة أخرى على أن أكون مرافقا لها من مالها الخاص، وأطلب الفتوى‏:‏

أ - هل يصح لي أن أكون حاجاً معها من مالها وتحسب لي حجة الإسلام ‏(‏أن تسقط عني حجة الإسلام‏)‏‏؟‏

ب - أخبرتني والدتي بأنها كانت قد نذرت لله حج البيت مرة أخرى على أن أصاحبها في المرة الثانية وذلك النذر كان أثناء فترة الحج الأولى‏.‏

جـ - قد حاولت مع والدتي ولها غيري إخوة ذكور وبنتان إحداهما شقيقة لي والأخرى من والدتي، إن المطلوب في العمر حجة واحدة، وتوزع ما تشاء من مال على أولادها الذين في حاجة، خاصة الأخت غير الشقيقة، وعلى أقربائها المحتاجين، ولكنها رفضت تماماً وقالت‏:‏ لازم أحج، سواء حضرت معي أو لم تحضر‏.‏

ج‏:‏ يجوز لك أن تحج مع والدتك من مالها، وتجزؤك عن حجة الإسلام، وأما سفر والدتك للحج بدون محرم فلا يجوز‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج من دية المقتول

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11344‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز الحج من مال دية المقتول - أي إذا قتل إنسان وأخذت ديته - فهل يجوز الإنفاق على الحج من هذا المال‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز الحج من الدية لكل واحد من الورثة من نصيبه الخاص إذا كان مكلفاً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12568‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز الحج بنقود بيع أرضه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان يملك الأرض بطريق شرعي؛ كالإرث، أو?الهبة، أو الشراء ونحو ذلك، فلا حرج في بيعها وإنفاق ثمنها أو بعضه في أداء الحج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الحج من جائزة المسابقات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6277‏)‏

س1‏:‏ كان لي نصيب أن أكون من الفائزين في مسابقة في العلوم الإسلامية، وكانت الجائزة حج بيت الله الحرام، وقد كان ذلك في العام قبل الماضي، وفعلاً أتيت العام قبل الماضي وحججت بيت الله الحرام‏.‏ والسؤال‏:‏ أنوي الحج هذا العام عن أخ لي توفاه الله في العشرين من عمره، فهل حجي الذي سبق سقط به الحج الفرض حتى أحج عن أخي أم أحج عن نفسي مرة أخرى؛ لأن حج المسابقة لم يسقط به الفرض‏؟‏

ج1‏:‏ يجزئ حجك، ويعتبر أداء الفريضة عن نفسك، ولك أن تحج بعد ذلك عن أخيك الميت، وجزاك الله خيرا‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الاقتراض للحج

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2448‏)‏

س2‏:‏ قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلى المشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فما الحكم في ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11837‏)‏

س2‏:‏ حينما جاء شهر ذي الحجة كنت أتشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولكن الراتب مازال عليه أسبوع، ولم يكن معي سوى مصاريف الشهر، ولكن إخواني بالعمل أصروا على ذهابي معهم حيث أن العمر غير مضمون، وقام أحدهم بإعطائي مبلغاً من المال يكفي كل نفقات الحج، فقلت له‏:‏ إن القرض والسلف لا يصح بهما الحج، فقال‏:‏ إذا كان صاحب القرض أو صاحب الدين أذن للمقترض أو للمدين فهذا يصح به الحج، وأنا أعطيتك المبلغ برضائي وبإذني، وذهبت إلى الحج وبعد عودتي مباشرة في نفس الشهر أعطيته الشهر الذي حججت فيه قبل سفري للحج، حيث إنني آخذ راتبي بالشهر الإفرنجي، فالمال الذي حججت به أخذته برضا صاحبه وبرغبة منه لي في الخير، وجزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج2‏:‏ الحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولا يؤثر اقتراضك المبلغ على صحة الحج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

يفرض على الحاج أن يودع في البنك مبلغاً من المال

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5651‏)‏

س4‏:‏ يجب على من يريد الحج هنا في تركيا أن يضع مبلغاً وقدره 125 ألف ليرة تركي - كما أعلم - في البنك، وهو مبلغ كبير جداً، مع العلم أن البنوك ربوية ولا توجد وسيلة للذهاب إلى الحج إلا هذه الوسيلة، فهل الحج في هذه الحالة فرض على المسلم المقتدر، وإذا حج المسلم هل يكون حجه صحيحاً، مع العلم أنه ساعد البنوك الربوية والدولة‏؟‏

ج4‏:‏ الحج صحيح، وما ذكر لا يعتبر عذراً في تأخير الحج إذا كان صاحبه قادراً على ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج من مال حرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13619‏)‏

س2‏:‏ ماحكم من حج من مال حرام - يعني‏:‏ فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

شروط الاستطاعة

الفتوى رقم ‏(‏5533‏)‏

س‏:‏ أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانياً، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى‏:‏ أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حج حتى تستطيع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

حج من عليه دين

الفتوى رقم ‏(‏2353‏)‏

س‏:‏ أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري‏؟‏

ج‏:‏ الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2325‏)‏

س2‏:‏ أنا رجل عمري 28 سنة، ولم أقض فريضة الحج بسبب دين علي متفرق، فهل يسمح لي بقضاء الفريضة دون أذن أصحاب الديون، علماً أنه ليس هناك مال يمكن التسديد منه فيما لو حصلت الوفاة‏؟‏ أرجو الإفادة والإيضاح أجزل الله لكم الأجر والمثوبة‏.‏

ج2‏:‏ من شروط وجوب الحج‏:‏ الاستطاعة، ومن الاستطاعة‏:‏ الاستطاعة المالية، ومن كان عليه دين مطالب به بحيث أن أهل الدين يمنعون الشخص عن الحج إلا بعد وفاء ديونهم فإنه لا يحج؛ لأنه غير مستطيع، وإذا لم يطالبوه ويعلم منهم التسامح فإنه يجوز له، وقد يكون حجه سبب خير لأداء ديونه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5545‏)‏

س1‏:‏ إذا أراد المسلم أن يقضي فريضة الحج وهو عليه دين، فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجه صحيح‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من سماح الدائن أو الدائنين لك في الحج قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحج قبل التسديد، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجك في مثل هذه الحالة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8561‏)‏

س1‏:‏ رجل أراد الحج وعليه دين للدولة عمرها الله من وزارة الزراعة - أي‏:‏ البنك الزراعي - فهل لهذا الرجل حج أم لا‏؟‏

ج1‏:‏ لا حرج على المذكور في حجه إن شاء الله‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9405‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز الحج لمن عليه دين‏؟‏ فسمعنا أنه لايجوز حتى يقضي أصحابه، فهل هذا صحيح، والحج للمتزوجين أم على الجميع‏؟‏

ج5‏:‏ أولاً‏:‏ إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عن السداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلا يجوز، لكن لو حج صح حجه‏.‏

ثانياً‏:‏ الحج فرض على المكلف المستطيع سواء كان متزوجاً أم غير متزوج؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز