الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
{الأيامى} واحدهم أيم وهو كما قال النضر بن شميل كل ذكر لا أنثى معه، وكل أنثى لا ذكر معها بكرا كانت أو ثيبا، ويقال آمت المرأة وآم الرجل إذا لم يتزوجا بكرين أو ثيبين، وكثر استعماله في الرجل إذا ماتت امرأته وفى المرأة إذا مات زوجها، والصالحين: أي الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه، والإماء: واحدهن أمة وهى الرقيقة غير الحرة، واسع: أي غنىّ، وليستعفف: أي وليجتهد في العفة، لا يجدون: أي لا يتمكّنون من وسائله وهى المال والكتاب والمكاتبة: كالعتاب والمعاتبة يراد بها شرعا إعتاق المملوك بعد أداء شيء من المال منجّما أي في موعدين أو أكثر فيقول له كاتبتك على كذا درهما ويقبل المملوك ذلك، فإذا أدّاه عتق وصار أحق بمكاسبه، كما صار أحق بنفسه، والفتيات: واحدهن فتاة، ويراد بالفتى والفتاة لغة العبد والأمة، والبغاء: الزنا والتحصن: العفة، لتبتغوا: أي لتطلبوا، عرض الحياة الدنيا: أي الكسب وبيع الأولاد، مبينات: أي مفصّلات ما أنتم في حاجة إلى بيانه من الأحكام والآداب، مثلا: أي فصة عجيبة من قصص الماضين كقصة يوسف ومريم.{نور} أي ذو نور أي هو هاد أهل السموات والأرض، والمراد العالم كله، والمشكاة: لفظ حبشى معرّب يراد به الكوّة غير النافذة، الزجاجة: القنديل من الزجاج، والدرىّ: المضيء المتلألئ منسوب إلى الدر، لا شرقية ولا غربية: أي ضاحية للشمس لا يظلها جبل ولا شجر ولا يحجبها عنها شيء من الشروق إلى الغروب، يضرب اللّه الأمثال: أي يبين للناس الأشباه والأمثال.المراد بالبيوت: المساجد، وأذن: أمر، أن ترفع: أي أن تعظم وتطهّر عن الأنجاس وعن اللغو من الأقوال، يسبح: أي ينزّه ويقدّس، الغدو والغداة: أول النهار، والآصال: واحدها أصيل وهو العشى: أي آخر النهار، تلهيهم: أي تشغلهم وتصرفهم، تجارة: أي نوع من هذه الصناعة، ولا بيع: أي فرد من أفراد البياعات وخصه بالذكر لأنه أدخل في الإلهاء، وإقام الصلاة: أي إقامتها لمواقيتها، وإيتاء الزكاة:أي المال الذي فرض إخراجه للمستحقين، واليوم: هو يوم القيامة، وتتقلّب فيه القلوب والأبصار: أي تضطرب وتتغير من الهول والفزع.السراب: ما يرى في الفلاة من ضوء الشمس وقت الظهيرة يسرب ويحرى على وجه الأرض كأنه ماء، والقيعة والقاع: المنبسط من الأرض، والظمآن: شديد العطش، لجى: أي ذى لج بالضم واللجّ معظم الماء، والمراد بحر عميق الماء كثيره، يغشاه:أي يغطيه، لم يكد يراها: أي لم يقرب أن يراها فضلا عن أن يراها.يسبح: أي ينزه ويقدس، صافات: أي باسطات أجنحتها في الهواء، المصير: المرجع.زجى: يسوق برفق وسهولة، يؤلف: أي يجمع بين أجزائه وقطعه، ركاما:أي متراكما بعضه فوق بعض، الودق: المطر، من خلاله: أي من فتوقه التي حدثت بالتراكم، واحدها خلل كجبال وجبل، من جبال: أي من قطع عظام تشبه الجبال، والسنا: الضوء، يذهب بالأبصار: أي يخطفها لشدة ضوئه وسرعة وروده، وهو كقوله في البقرة {يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ} يقلب اللّه الليل والنهار: أي يتصرف فيهما فيأخذ من طول هذا في قصر ذاك حتى يعتدلا ويغير أحوالهما بالحر والبرد، لأولى الأبصار: أي لأهل العقول والبصائر.يتولى: أي يعرض، مذعنين: أي منقادين، مرض: أي فساد من أصل الفطرة يحملهم على الضلال، ارتابوا: أي شكّوا في نبوّتك، يحيف: أي يجور، الظالمون:أي الذين يريدون ظلم الناس وجحد حقوقهم، ويخشى اللّه: أي فيما صدر منه من الذنوب في الماضي، ويتقه: أي فيما بقي من عمره، جهد أيمانهم: أي أقصى غايتها من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أفصى وسعها وطاقتها، تولوا: أي تتولوا بحذف إحدى التاءين.معجزين في الأرض: أي جاعلين اللّه عاجزا عن إدراكهم وإهلاكهم وإن هربوا في الأرض جميعها.ما ملكت أيمانكم: يشمل العبيد والإماء أي الذكران والإناث، الحلم: بسكون اللام وضمها أي وقت البلوغ إما بالاحتلام، وإما ببلوغ الخامسة عشرة سنة من حلم بفتح اللام، تضعون: أي تخلعون، الظهيرة: وقت اشتداد الحرّ حين منتصف النهار، والعورات: أي الأوقات التي يختل فيها تستركم، من قولهم: أعور الفارس: إذا اختلت حاله. جناح: أي إثم وذنب، طوافون عليكم: أي يطوفون عليكم للخدمة والمخالطة الضرورية، القواعد: واحدها قاعد، وهى العجوز، لا يرجون نكاحا: أي لا يطمعن فيه لكبر سنهن، والتبرج: التكلف في إظهار ما يخفى من الزينة، من قولهم: سفينة بارج، إذا كان لا غطاء عليها.الحرج لغة: الضيق، ويراد به في الدين الإثم، ما ملكتم مفاتحه: أي ما كان تحت تصرفكم من بستان أو ماشية بطريق الوكالة أو الحفظ، والصديق: يطلق على الواحد والجمع كالخليط والعدو، جميعا: أي مجتمعين، أشتاتا: أي متفرقين، واحدهم شتيت، على أنفسكم: أي على أهل البيوت، طيّبة: أي تطيب بها نفس المستمع.أمر جامع: أي خطب جلل يستعان فيه بأرباب التجارب والآراء كقتال عدو أو تشاور في حادث قد عرض، والتسلل: الخروج من البيت تدريجا وخفية، واللواد والملاوذة: التستر، يقال لاذ فلان بكذا، إذا استتر به، والمخالفة: أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو فعله، فتنة: أي بلاء وامتحان في الدنيا، عذاب أليم: أي عذاب مؤلم موجع في الآخرة. اهـ.
.قال أبو جعفر النحاس: تفسير سورة النور:مدنية وآياتها 64 آية.بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور وهي مدينة.1- من ذلك قوله جل وعز: {سورة أنزلناها وفرضناها} آية 1 أي هذه سورة وقرأ الأعرج ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وفرضناها قال قتادة أي بيناها وقال أبو عمرو أي فصلناها ومعنى فرضناها فرضنا الحدود التي فيها أي أوجبناها بأن جعلناها فرضا.2- وقوله جل وعز: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة}:قال أبو جعفر ليس بين أهل التفسير اختلاف أن هذا ناسخ لقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى آخر الآية ولقوله: {واللذان يأتيانها منكم فآذوهما} فكان من زنى من النساء حبست حتى تموت ومن زنى من الرجال أوذي قال مجاهد بالسب ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} واختلفوا في المعنى فقال أكثر أهل التفسير هذا عام يراد به خاص والمعنى الزانية والزاني من الأبكار فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.وقال بعضهم هو عام على كل من زنى من بكر ومحصن واحتج بحديث عبادة وبحديث علي رضي الله عنه أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.3- وقوله جل وعز: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} قال مجاهد وعطاء والضحاك أي في تعطيل الحدود.والمعنى على قولهم لا ترحموهما إذا فتتركوا حدهما إذا زنيا.4- وقوله جل وعز: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}.روي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الطائفة الرجل فما فوقه وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الطائفة الرجل فما زاد وكذا قال الحسن والشعبي وروى ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال الطائفة الرجلان فصاعدا وقال مالك الطائفة أربعة.قال أبو إسحاق لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا لأن معناها معنى الجماعة والجماعة لا تكون لأقل من اثنين لأن معنى طائفة قطعة يقال أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} أنهما كانا رجلين قال أبو جعفر إلا أن الأشبه بمعنى الآية والله أعلم أن تكون الطائفة لأكثر من واحد في هذا الموضع لأنه إنما يراد به الشهرة وهذا بالجماعة أشبه.5- وقوله جل وعز: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} قال مجاهد والزهري وقتادة كان في الجاهلية نساء معلوم منهن الزنى فأراد ناس من المسلمين نكاحهن فنزلت فنزلت الآية.{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} وهذا القول الأول وقال الحسن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله قال حبيب المعلم فقال رجل لعمرو بن شعيب إن الحسن يقول كذا فقال ما عجبك من هذا حدثني سعيد بن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» وقال إبراهيم النخعي نحوه وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النكاح هاهنا الجماع وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية من أهل القبلة أو مشركة والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان من أهل القبلة أو مشرك.قال أبو جعفر فهذه ثلاثة أقوال وفي الآية قول رابع كأنه أولاها حدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بالقطان قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال يزعمون أن تلك الآية: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} نسخت بالآيات التي بعدها: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} فدخلت الزانية في أيامى المسلمين.وإنما قلنا كأن هذا أولى لأن حديث القاسم عن عبد الله مضطرب الإسناد وحديث سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله قبل نزول الآية الناسخة.والقول الثالث أن يكون النكاح هو الجماع زعم أبو إسحاق أنه بعيد وأنه لا يعرف في القرآن النكاح بمعنى الجماع وقوله تعالى: {وحرم ذلك على المؤمنين} فدل على أنه التزويج لأنه لا يقال في الزنى هو محرم على المؤمن خاصة وقول من قال إنهن نساء معلومات يدل على أن ذلك كان في شيء بعينه ثم زال فقد صار قول سعيد أولاها وأيضا فإن سعيدا قال يزعمون فدل على أنه أخه عن غيره وإنما يأخذه عن الصحابة.6- ثم قال جل وعز: {وحرم ذلك على المؤمنين}.قال ابن عباس يعني الزنى.7- وقوله جل وعز: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك} قال أبو جعفر في هذه الآية ثلاثة أحكام على القاذف منها جلده وترك قبول شهادته وتفسيقه وفيها ثلاثة أقوال:أحدها: قاله الحسن وشريح وإبراهيم أن الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} وقالوا لا تقبل شهادته وإن تاب وهذا قول الكوفيين.والقول الثاني أن يكون الاستثناء من قوله تعالى: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} أي إلا من تاب فإنه تقبل شهادته وهذا قول مسروق وعطاء ومجاهد وطاووس ويروى عن عمر ابن الخطاب أنه قال لأبي بكرة إن تبت قبلت شهادتك وهذا قول أهل المدينة والقول الثالث يروى عن الشعبي أنه قال الاستثناء من الأحكام الثلاثة فإذا تاب وظهرت توبته لم يحد وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق لأنه قد صار ممن يرضى من الشهداء وقد قال الله عز وجل: {وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى}.قال أبو جعفر يجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {وأولئك هم الفاسقون} كما ذكرنا في القول الأول ويكون الذين في موضع نصب إلا أنه يجب أن يزول عنه اسم الفسوق فيجب قبول شهادته ويكون عدلا ويجوز أن يكون الاستثناء من قوله: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ويكون الذين في موضع خفض بمعنى إلا الذين تابوا ويكون قبول شهادته أوكد وهو أيضا متعارف عن عمر فهو أولى أيضا لهذا ويجوز أن يكون كما روي عن الشعبي إلا أن الفقهاء على خلافه وفي الكلام حذف المعنى والذين يرمون المحصنات بالزنى ثم حذف لأن قبله ذكر الزانية والزاني والفائدة في قوله جل وعز: {ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} أن أبدا مقدار مدة حياة الرجل ومقدار انقضاء قصته فإذا قلت الكافر لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام كافرا.وإذا قلت القاذف لا تقبل له شهادة أبدا فمعناه ما دام قاذفا وهذا من جهة اللغة وكلام العرب يؤكد قبول شهادته وألا يكون أسوأ حالا من القاتل.
|