الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور
.بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ شَيْئًا: 744- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ جَرِيرٌ: أُرَاهُ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُدْخَلَ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَأَوْصَاهُمْ خَيْرًا، فَأَصَابَ الرَّجُلُ بَعْدُ حَتَّى صَارَ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ.745- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ فَقِيرٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ أَفَنُدْخِلُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ أَدْخِلُوهَا عَلَيْهِ.746- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عِمْرَانُ بْنُ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ- وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَنَّهُ أَعْسَرَ عَنْ صَدَاقِهَا- فَقَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ إِحْدَى نَعْلَيْكَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهَا وَادْخُلْ بِهَا.747- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فُلاَنُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلفٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا.748- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ: يَكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ، بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا.749- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَفٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.750- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا.751- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَخَبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.752- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَرْسَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا: أَنْ بِتْ عِنْدَنَا لِكَيِ أَسْتَوْجِبَ الصَّدَاقَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.753- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا.754- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: أَحْسَنُ الأُلْفَةِ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَأْتِيَ بَيْتَهُ.755- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهَا شَيْئًا.756- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيْهَا شَيْئًا، قَمِيصًا أَوْ رِدَاءً خِمَارًا، وَلَوْ خَاتَمًا..بَابٌ فِيمَا يَجِبُ بِهِ الصَّدَاقُ: 757- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ.758- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ أَوْ أُرْخِيَ السِّتْرُ أَوْ كُشِفَ الْخِمَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ:759- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ وَوُضِعَ الْخِمَارُ وَجَبَ الصَّدَاقُ.760- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.761- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرٍّ، وَعَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصْفَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ.762- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ: أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ.763- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لاَ يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ.764- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ لِي: أُرْخِيَ عَلَيْكَ السِّتْرُ وَأُغْلِقَ عَلَيْكَ البَابُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّدَاقُ.765- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا.766- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَذْكُرُ فِي الْقُرْآنِ بَابًا وَلاَ سِتْرًا، لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.767- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرَبَهَا، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَصَبَرَ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا قَرَبَهَا، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ.768- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ ذَلِكَ.769- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ.770- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا: لاَ لاَ أُصَدِّقُكِ لِنَفْسِكِ، وَأَتَّهِمُكِ لِنَفْسِكَ قَالَ هُشَيْمٌ يَقُولُ: فَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ، وَلاَ تَزَوَّجِي حَتَّى تَعْتَدِّي.771- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا، فَقَالَتْ: لَمْ يَقْرَبْنِي وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدِي وَعَلَيَّ ثِيَابِي قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الصَّدَاقُ أَلاَ تَرَى أَنَّهَا لَوِ ادَّسحتْ حَمْلاً صُدِّقَتْ.772- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا، قَالَ: عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ..بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ: 773- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَالصَّدَاقُ عَلَى الاِبْنِ إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَهُ الأَبُ قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ.774- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ عَلَى الأَبِ.775- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ زَوَّجَ ابْنَةَ أَخِيهِ ابْنَ أَخِيهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ..بَابُ الإِقَامَةِ عِنْدَ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ: 776- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، فَإِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِلاَّ فَثَلَّثْتُكِ ثُمَّ أَدُورُ».777- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ حِينَ اتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا.778- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا قَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: وَلَوْ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَقْتُ وَلَكِنْ قَالَ: السُّنَّةُ كَذَلِكَ.779- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.780- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْنِ.781- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ.782- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأُمِّ سَلَمَةَ حِينَ دَخَلَتْ: إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ وَسَبَّعْتُ لِنِسَائِي.783- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ مِثْلَ ذَلِكَ..بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ ثُمَّ يَزْنِي: 784- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجٌ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاء أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحُرِّ إِذَا تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ أَتَى فَاحِشَةً أَنَّهُ يُجْلَدُ وَلاَ يُرْجَمُ.785- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ لاَ تُحْصِنُ الأَمَةُ الْحُرَّ، وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ وَلاَ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ الْيَهُودِيَّةُ وَلاَ النَّصْرَانِيَّةُ، وَإِنْ قَذَفَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ.786- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ: أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: كَمْ؟ قَالَ: اثْنَيْنِ..بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ: 787- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعًا.788- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَيْنِ.789- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلاَمًا لَهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَضَرَبَهُمَا الْحَدَّ وَأَخَذَ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ أَعْطَاهَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.790- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلاَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلاَهُ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَيَأْخُذُ مَوْلاَهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا.791- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَحُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَالأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى، إِنْ شَاءَ أَنْ يُجِيزَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِهِ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.792- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.793- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلاَمِهِ فَهُوَ لَهُ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهَا.794- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا اسْتَهْلَكَتْ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهَا، قَالَ هُشَيْمٌ: وَهُوَ الْقَوْلُ.795- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلاَهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِهِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ.796- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ غُلاَمًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الأَشْعَرِيِّ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ أَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ: أَنْ أَعْطِهَا ثَلاَثَةً وَخُذْ مِنْهَا اثْنَيْنِ أَوْ أَعْطِهَا اثْنَيْنِ وَخُذْ مِنْهَا ثَلاَثًا.797- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: يَجُوزُ طَلاَقُ الْعَبْدِ، وَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ.798- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.799- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: يَنْزِعُهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَ بِغَيْرِ طَلاَقٍ.800- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ، وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}.801- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكَ عَلَى النِّكَاحِ وَيُدْلُونَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ الثَّيِّبِ ثُمَّ يُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ.802- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْمَوْلَى، إِنْ شَاءَ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، وَلِلْمَوْلَى مَا وَجَدَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ.803- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ: الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.804- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَقَبِلَتْهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَبَتْ صَدَاقَهَا قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَضِيَتْ.805- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.806- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ غُلاَمًا لاِبْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَاجِعْهَا. فَأَبَى، فَقَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.807- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلاَقٌ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ. قَالَ: وَذَكَرَ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}.808- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَهْلُ الْحِجَازِ أَوْ بَعْضُهُمْ لاَ يَرَوْنَ لِلْمَمْلُوكِ تَزْوِيجًا وَلاَ طَلاَقًا إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.809- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدٍ فِي التَّزْوِيجِ، بِيَدِ مَنِ الطَّلاَقُ؟ قَالَ: بِيَدِ الَّذِي نَكَحَ. قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: بِيَدِ السَّيِّدِ؟ قَالَ: كَذَبَ جَابِرٌ.
|