الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سنن سعيد بن منصور
.بَابُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ: 153- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَبُو شِهَابٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْطَى الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ.154- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: انْتَهَى إِلَى زِيَادٍ عَمَّةٌ وَخَالَةٌ، فَقَالَ زِيَادٌ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيهَا، جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ.155- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: الْعَمَّةُ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، وَالْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ، وَبِنْتُ الأَخِ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ رَحِمِهِ الَّتِي تَجُرُّهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ أَوْ فَرِيضَةٌ.156- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَسْرُوقًا، قَضَى فِي عَمَّةٍ وَخَالَةٍ، فَجَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ، فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَيْنِ، وَجَعَلَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ فَجَعَلَ لَهَا الثُّلُثَ.قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ ذَلِكَ.157- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلاً عَرَفَ أُخْتًا لَهُ سُبِيَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَجَدَهَا وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا، وَلاَ يَدْرِي مَنْ أَبُوهُ، فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا، وَأَصَابَ الْغُلاَمُ مُوَيْلاً وَمَاتَ، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: ائْتِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ فَاسْأَلْهُ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ارْجِعْ فَأَخْبِرْنِي بِمَا يَقُولُ لَكَ. فَأَتَى عُمَرَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَرَاكَ عَصَبَةً وَلاَ بِذِي فَرِيضَةٍ. فَرَجَعَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَقَالَ: كَيْفَ أَفْتَيْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ: لَمْ أَرَهُ عَصَبَةً وَلاَ بِذِي فَرِيضَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَذَا لَمْ تُوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ الرَّحِمِ، وَلاَ وَرَّثْتَهُ مِنْ قِبَلِ الْوَلاَءِ. قَالَ: مَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَاهُ ذَا رَحِمٍ وَوَلِيَّ نِعْمَةٍ، وَأَرَى أَنْ تُوَرِّثَهُ. قَالَ: فَوَرَّثَهُ.158- حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ.159- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَرَّثَ عُمَرُ خَالاً الْمَالَ كُلَّهُ، وَكَانَ خَالاً وَكَانَ مَوْلًى.160- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ، فَأَعْطَاهَا الْمَالَ كُلَّهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: قَدْ كَانَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُهُ.161- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنَةِ الأَخِ، أَوْلَى أَوِ الْعَمَّةُ، فَقَالَ: ابْنَةُ الأَخِ، أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنْزِلُوهُنَّ مَنَازِلَ آبَائِهِنَّ.162- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ: الْعَمَّةُ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ أَوِ ابْنَةُ الأَخِ؟ قَالَ: وَأَنْتَ لاَ تَعْلَمُ؟ ابْنَةُ الأَخِ، أَشْهَدُ عَلَى مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنْزِلُوهُنَّ مَنَازِلَ آبَائِهِنَّ.163- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى قُبَا يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِي الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ مِيرَاثَ لَهُمَا.164- حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: تُوُفِّيَ ثَابِتُ بْنُ الدَّحْدَاحَةِ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا وَلاَ عَصَبَةً، فَرُفِعَ شَأْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ: هَلْ تَرَكَ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: مَا- يَا رَسُولَ اللهِ تَرَكَ أَحَدًا. فَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ.165- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُوَرِّثَانِ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا.166- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: الأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ، وَالأُخْتُ عَصَبَةُ مَنْ لاَ عَصَبَةَ لَهُ.167- حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ عَمَّةً وَخَالَةً، فَأَعْطَى عُمَرُ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالْخَالَةَ الثُّلُثَ.168- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ شُفَيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ رَجُلاً انْقَعَرَ عَنْ مَالٍ لَهُ، فَأَتَتِ ابْنَةُ أُخْتِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ الْمِيرَاثَ، فَقَالَ: لاَ شَيْءَ لَكِ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ، اللَّهُمَّ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنُوعٌ.169- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لاَ سَهْمَ لَهُ.170- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: لاَ يَرِثُ ابْنُ أُخْتٍ، وَلاَ ابْنَةُ أَخٍ، وَلاَ بِنْتُ عَمٍّ، وَلاَ خَالٌ، وَلاَ عَمَّةٌ، وَلاَ خَالَةٌ.171- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ.172- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْنتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ يُحَدِّثُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ، يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ»..بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلَى مَعَ الْوَرَثَةِ: 173- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، قَالَ: أَعْتَقَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ رَجُلاً، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَخَذَتِ ابْنَتُهُ النِّصْفَ، وَأَخَذَتِ ابْنَةُ حَمْزَةَ النِّصْفَ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.174- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: كَانَتْ بِنْتُ حَمْزَةَ أُخْتِي لأُمِّي، فَأَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، فَمَاتَ الْمَمْلُوكُ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ حَمْزَةَ، فَأَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ.175- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ هَذَا الْحَدِيثَ وَيَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ طُعْمَةً أَطْعَمَهَا إِيَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.176- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَمُوسَ أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي أَبِيهَا مَاتَ وَتَرَكَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ، فَأَعْطَاهَا عَلِيٌّ النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوَالِيَهُ النِّصْفَ.177- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ الْحِمَّانِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي امْرَأَةٌ مِنْ كِنْدَةَ أَنَّ أَخًا لَهَا تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرَهَا وَغَيْرَ مَوَالِيهِ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي تُوُفِّيَ وَلَمْ يَتْرُكْ غَيْرِي وَغَيْرَ مَوْلاَنَا. فَقَالَ: الْمَالُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ.178- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَاخْتُصِمَ، إِلَيْهِ فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَعَصَبَتَهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلاِبْنَةِ. وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَصَبَةِ شَيْئًا. فَأَتَوْا عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ أَمِيرُ الْكُوفَةِ يَوْمَئِذٍ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ، وَلِلاِبِنَةِ النِّصْفَ، وَالرُّبُعَ الْبَاقِيَ لِلْعَصَبَةِ.179- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي غُلاَمٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ وَأُمَّهُ، فَقَالَ الْقَاسِمُ لأُمِّهِ: حَمَلْتِهِ فِي بَطْنِكِ، وَأَرْضَعْتِهِ فِي ثَدْيِكِ، لَكِ الْمَالُ كُلُّهُ.180- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُوَرِّثُ ذَوِي الأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي. فَقِيلَ: هَلْ كَانَ عَلِيٌّ يُعْطِيهِمْ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ.181- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثَانِ الأَرْحَامَ دُونَ الْمَوَالِي قِيلَ: فَعَلِيٌّ؟ قَالَ: كَانَ أَشَدَّهُمْ فِي ذَلِكَ.182- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: تُوُفِّيَتْ مَوْلاَةٌ لِإِبْرَاهِيمَ، فَجَاءَتْ قَرَابَةٌ لَهَا مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ، فَأَعْطَاهَا مِيرَاثَهَا، فَجَعَلَتْ تُثْنِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي فِيهِ حَقًّا لَمَا أَعْطَيْتُكِ..بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ: 183- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَدْهَمَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ قَوْمِهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ نَصْرَانِيَّةً وَلَهَا ابْنَةٌ حَنِيفِيَّةٌ، فَمَاتَتِ الاِبْنَةُ وَأَسْلَمَتِ الأُمُّ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ، فَأَتَوْا بَعْضَ قُضَاةِ الْبَصْرَةِ فَوَرَّثُوهَا، ثُمَّ أَتَوَا الْكُوفَةَ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا كَانَتِ الأُمُّ حِينَ خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الاِبْنَةِ؟ قَالُوا: نَصْرَانِيَّةً. فَقَالَ: قَدْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ لأَهْلِهِ، وَلَكِنْ لَهَا حَقٌّ، كَمِ الْمَالُ؟ فَقَالُوا: كَذَا وَكَذَا شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ أَدْهَمُ، فَأَعْطَاهَا سِقايه.184- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَدْهَمُ أَبُو بِشْرٍ الدَّوْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ مِنَ الْحَيِّ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ مَاتَتْ وَهِيَ حَنِيفِيَّةٌ، وَتَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَيْسَ مَاتَتِ ابْنَتُهَا وَأُمُّهَا نَصْرَانِيَّةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا، كَمِ الَّذِي تَرَكَتِ ابْنَتُهَا؟ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: أَنِيلُوهَا مِنْهُ. فَأَنَالُوهَا مِنْهُ.185- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ رَجُلاً أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ.186- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ.187- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنًا مَمْلُوكًا، فَأُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ.188- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: تَرُدُّ الْمَيِّتَ لأَهْلِهِ.189- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ».190- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ».191- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ أَبَاهُ مَمْلُوكًا قَالَ: يُشْتَرَى مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُعْتَقُ، وَيُوَرَّثُ مَا بَقِيَ.192- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ وَلَمْ يُقْسَمْ، قُسِمَ قِسْمَةَ الإِسْلاَمِ».193- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ».194- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلاً مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ غُلاَمٌ لَهُ هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ.195- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَاتَ قَيْنٌ فِي خَطِّ بَنِي جُمَحَ وَلَمْ يَتْرُكْ قَرَابَةً إِلاَّ عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ، فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يُعْطَى الْمَالَ.196- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ كُلَّ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أَدْرَكَ الإِسْلاَمُ مِنْ مِيرَاثٍ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلاَمِ.197- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِيهِمْ.198- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ.199- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.200- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدَفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَلَهُ وَلاَؤُهُ».201- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلاَهُ يَرِثُهُ، وَيَدِي عَنْهُ».202- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ قَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَلَيْهِ.203- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَاضِي فِلَسْطِينَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ».204- حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبَطِيِّ، يُسْلِمُ فَيُوَالِي الرَّجُلَ قَالَ: يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ.205- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مَالِكٍ الْكُوفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ عَقَلَ عَنْهُ وَرِثَهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ لَمْ يَرِثْهُ.206- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، أَيَرِثُهُ؟ قَالَ: لاَ وَلاَ، إِلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ، مَالُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَقْلُهُ أَرَاهُ عَلَيْهِمْ.207- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ، إِلاَّ لِذِي نِعْمَةٍ.208- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ.209- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ قَوْمٍ دَخَلُوا فِي الإِسْلاَمِ فِي خفه الإِسْلاَمِ فَمَاتُوا قَالَ: تُرْفَعُ أَمْوَالُ أُولَئِكَ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُعَادُّ الْقَوْمَ وَيُعَاقِلُهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ وَلاَ لَهُمْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عَاقَلَ وَعَادَّ.210- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ أُولَئِكَ هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبَنِي مَوَالِيهِ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ بَنِي مَوَالِيهِ.211- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُوَالِي قَوْمًا أَنَّ لَهُمْ مِيرَاثَهُ وَجِنَايَتَهُ عَلَيْهِمْ.212- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ.213- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ قَالَ: لَهُ مِيرَاثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ.214- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْهُ إِنْ شَاءَ إِنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ، فَإِذَا عَقَلَ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِ.
|