فصل: 79- يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء



وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين في ثامن شوال.
وكان من أورع أهل زمانه.
مات: أبوه وكان واليا على الأبلة فخلف خمس مائة ألف فما أخذ منها حبة-رحمه الله-.
أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي أخبرنا الفتح بن عبد السلام ببغداد أخبرنا هبة الله الحاسب أخبرنا أبو الحسين بن النقور حدثنا عيسى بن علي إملاء قال: قرئ على أبي بكر محمد بن إبراهيم بن نيروز وأنا أسمع قيل له: حدثكم عمرو بن علي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال:
قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم).
هذا حديث غريب من الأفراد العوالي.


.79- يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي

* (4)
الإمام المحدث المفسر أبو الحسن يعقوب بن عبد الله بن سعد
__________
(1) وأخرجه مالك في " الموطأ " 2 / 745 في الاقضية: باب القضاء في المرفق والبخاري 5 / 79 في المظالم: باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره ومسلم (1609) في المساقاة: باب غرز الخشب في جدار الجار من طريق الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة...وانظر " الفتح " 5 / 79.
وقوله: " مالي أراكم.." هو من كلام أبي هريرة.
وفي رواية أبي داود (3634) " فنكسوا رؤوسهم " ولاحمد 2 / 240 " فلما حدثهم أبو هريرة بذلك طاطؤوا رؤوسهم " والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا بنى الرجل بناء فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار فليس للجار منعه وإليه ذهب الشافعي في القديم وهو نص في البويطي وهو قول الامام أحمد وقال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها.
(*) الجرح والتعديل: 9 / 209 تهذيب الكمال: 1551 تذهيب التهذيب: =