فصل: قال لزوجته والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قال لزوجته والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة:

الفتوى رقم (207)
س: قال لزوجته: (والله إنها تحرم علي إني ما أسكنها في القوعة) والقوعة: الحلة الطالعية، وذكر أنه يقصد بتحريمه أنها عليه مثل أمه، ويسأل عما يترتب عليه إن دعت الحاجة إلى أن يسكنها في الحلة المذكورة؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه حرم على نفسه زوجته إن سكنها في القوعة، فإذا حنث في يمينه بأن يسكنها في القوعة، فعليه كفارة ظهار: صيام شهرين متتابعين؛ لعدم وجود رقبة للعتق، وذلك قبل مساسها، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} الآية [سورة المجادلة الآية 3-4] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.قال: تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود:

الفتوى رقم (221)
س: رجل قال لزوجته أم أولاده: أنت طالق تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود ثم راجعها وأشهد شهودا على الرجعة، والرجعة حاصلة بعد الطلاق مباشرة، فهل تحل له؟
ج: أما قوله: أنت طالق، فإنه يقع به على زوجته طلقة واحدة، فإن لم تكن آخر ثلاث فرجعته صحيحة، ولا حاجة إلى رضا منها ولا إلى عقد جديد، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث فلا تحل هذه الزوجة لزوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة، وأما قوله: (تحرمين علي كما تحرم مكة على اليهود) فإن كان الطلاق الذي وقع منه آخر ثلاث فقد صارت بهذا الطلاق أجنبية منه، ولا يقع بقوله هذا شيء، وإن لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فإن هذا اللفظ يكون ظهارا، وعليه كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ولا يجوز له أن يقربها قبل أن يكفر كفارة الظهار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.ظاهر من زوجته على أمر يظن وقوعه فثبت عدم وقوعه:

الفتوى رقم (375)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من فضيلة قاضي خميس مشيط رفق خطابه رقم (3368) وتاريخ 23/ 12/ 1392 هـ، إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1911/ 2) في 23/ 12/ 1392 هـ.
وبدراسة اللجنة لهذه الأوراق وجدت أنها تتلخص فيما يأتي:
1- استفتاء (ح. م. ج. ش) ونصه: لي زوجة وهي أم عيالي الأولين، وبعده ما جابت بنتين طلقتها بإرغام من أهلها، وتزوجت من بعدي وجاءت على الزوج الثاني ببنت وطلقها، وبعد ذلك تزوجتها زواجا ثانيا وجاءت لي ببنتين، وبعد ذلك زوجت واحدة من البنات واحدا من جماعتي، وإنهما لم يتوافقا على الزواج، فصار في نفسي شك من أن فساد هذا الزواج من أمها- زوجتي- فقلت لزوجتي: (والله إنك علي مثل أمي إلا تصلح البنت مع زوجها) ومن بعد ذلك تبين لي ما حصل من خلاف بين بنتي وزوجها ليس عن طريق زوجتي، فأطلب- ما دام الأمر كذلك- إفتائي في أمري، علما أني اتصلت بقاضي بلدنا خميس مشيط أستفتيه فقال: عليك صيام شهرين، وحيث إني لا أستطيع صيامهما للمرض الذي عندي، وعلى جسمي بوادره لم أصم، فجاء إلي أهل زوجتي وأخذوها من عندي وقالوا: إما تصوم شهرين أو تعطينا ورقة بنتنا، فقلت للمطوع: علي بن سعيد بن سالمه اكتب لهم طلاق السنة، يروحون عني هالحين حتى أستفتي في موضوعي، فلما ذهبت إلى القاضي ثاني مرة وعلم بمرضي وعلاجي قال: عليك إطعام ستين مسكينا وترجع عليك زوجتك بعقد جديد.
2- خطاب من صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد إلى فضيلة قاضي خميس مشيط رقم (3186) وتاريخ 6/ 8/ 1392 هـ، للتأكد من صحة ما ذكره السائل.
3- خطاب من فضيلة قاضي خميس مشيط برقم (3368) وتاريخ 26/ 11/ 1392 هـ، وبرفقه ضبط ما جرى لديه في هذا الشأن رقم الجلد (40) ص 119، وملخص هذا الضبط: أن (ح. م.) حضر لديه وصادق على الخطاب آنف الذكر، وأن الزوجة (ن) حضرت لديه وأقرت بالزوجية والطلاق، والزواج الثاني والذرية التي رزقتها منه، وإنها لم تسمع الطلاق الثاني بأذنها، إلا أنه قيل لها: إنه طلقها، ثم حضر أخواها وقررا أنه طلقها طلاقا زائدا عما أقر به السائل، وذلك عند بيت (س. غ) في رغوة، بقوله: (هي طالق) وإن الطلاق الأخير هذا نصه، بعد حصل مني زلل كلام على المكلف (ن. م) وسألت الشيخ وقال: صم شهرين، ولم أستطع ذلك، فلذا أكملنا طلاقها طلاق السنة. التوقيع مؤرخة في 2/ 6/ 1392 هـ، وإن حسن أنكر الطلاق الأول الذي ادعى به أخواها وأن لديهما بينة، ولكن منعوا من الحضور، وقرر أنهما ليس لديهما بينة، وإن القاضي أفتاه بكفارة الظهار؛ لأنه سأله عن الظهار فقط، ثم بعد مدة جاء وسأله عن الطلاق، فطلب منه أن يحضر الزوجة ووليها فذهب ولم يرجع إليه.
وبعد دراسة اللجنة لما ذكر فقد كتبت الجواب الآتي: حيث ذكر السائل أنه طلق زوجته (ن. م. ع) وأنها تزوجت وطلقت، وأنه تزوجها بعد ذلك، وأنه ظاهر منها ظنا منه أنها هي التي أفسدت ابنته على زوجها، وأنه تبين له بعد ذلك أن هذا الإفساد ليس من زوجته (ن)، وأنه استفتى فضيلة قاضي خميس مشيط عن الظهار، فأفتاه بأن عليه صيام شهرين متتابعين، وأنه مريض لا يستطيع الصيام، وأن أهل الزوجة أخذوها منه، وقالوا: إما أن تصوم أو تطلق، وأنه طلقها طلاق السنة بناء على أنه لا يستطيع الصيام، فإذا كان ذلك كذلك، فإن الظهار لم يقع منه؛ لأنه أوقعه على أمر فتبين أن الواقع مخالف لما رتب الظهار عليه، فليس عليه كفارة ظهار، وأما الطلاق الذي كتبه علي بن سعيد فإنه لا يقع، فقد جاء في الورقة قوله: وسألنا الشيخ وقال: صم شهرين ولم أستطع ذلك فلذا أكملنا طلاقها طلاق السنة، فهذا يدل على أنه رتب الطلاق على عجزه عن الصيام الذي وجب عليه كفارة عن الظهار الذي صدر منه، وأن القاضي أفتاه بذلك، وأن القاضي صادق على أنه أفتاه، فبناء على ذلك يكون هذا الطلاق مبنيا على أمر يظن وجوبه، فتبين أنه ليس بواجب فلا يقع. وأما ما يتعلق بالطلاق الذي ادعاه وليا المرأة وأنكره الزوج، وأن لديهما بينة ولكنها امتنعت عن الحضور- فهذا من اختصاص القاضي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.قول الرجل لزوجته: أنا أخوك أو أنت أمي:

السؤال الأول من الفتوى رقم (557)
س1: يقول بعض الناس لزوجته: أنا أخوك وأنت أختي. فما الحكم؟
ج1: إذا قال الزوج لزوجته: أنا أخوك أو أنت أختي، أو أنت أمي أو كأمي، أو أنت مني كأمي أو كأختي- فإن أراد بذلك أنها مثل ما ذكر في الكرامة أو الصلة والبر أو الاحترام أو لم يكن له نية ولم يكن هناك قرائن تدل على إرادة الظهار، فليس ما حصل منه ظهارا، ولا يلزمه شيء، وإن أراد بهذه الكلمات ونحوها الظهار، أو قامت قرينة تدل على الظهار مثل صدور هذه الكلمات عن غضب عليها أو تهديد لها فهي ظهار، وهو محرم، وتلزمه التوبة، وتجب عليه الكفارة قبل أن يمسها، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع