فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

 أحاديث الخصوم المعارضة

روى مسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه ‏[‏عند مسلم في ‏"‏باب تحريم نكاح المحرم‏"‏ ص 454، وعند الترمذي في ‏"‏الحج - باب ما جاء في الرخصة في ذلك‏"‏ ص 116 - ج 1، وعند أبي داود ‏"‏باب المحرم يتزوج‏"‏ ص 255 - ج 1‏]‏ عن يزيد بن الأصم، قال‏:‏ حدثتني ميمونة بنت الحارث عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تزوجها وهو حلال ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 375 - ج 2‏:‏ وما عن يزيد بن الأصم أنه تزوجها، وهو حلال لم يقو قوة هذا، فإنه مما اتفق عليه الستة، وحديث يزيد لم يخرجه البخاري، ولا النسائي، وأيضًا لا يقاوم بابن عباس حفظًا واتقانًا، ولذا قال عمرو بن دينار للزهري‏:‏ وما يدري ابن الأصم كذا وكذا - لشيء قاله - أتجعله مثل ابن عباس‏؟‏‏!‏ وما روي عن أبي رافع أنه صلى اللّه عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما، لم يخرج في واحد من ‏"‏الصحيحين‏"‏، وإن روي في ‏"‏صحيح ابن حبان‏"‏ فلم يبلغ درجة الصحة، ولذا لم يقل فيه الترمذي سوى‏:‏ حديث حسن، قال‏:‏ ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد عن مطر، وما روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه صلى اللّه عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فمنكر عنه، لا يجوز النظر إليه بعدما اشتهر، إلى أن كاد يبلغ اليقين عنه في خلافه، ولذا بعد أن أخرج الطبراني ذلك عارضه بأن أخرجه عن ابن عباس رضي اللّه عنه من خمسة عشر طريقًا‏:‏ أنه تزوجها وهو محرم، وفي لفظ‏:‏ وهما محرمان، وقال‏:‏ هذا هو الصحيح، وما أول به حديث ابن عباس بأن المعنى وهو في الحرم، فإنه يقال‏:‏ أنجد، إذا دخل أرض نجد، وأحرم إذا دخل أرض الحرم، بعيد، ومما يبعده حديث البخاري‏:‏ تزوجها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال‏.‏

والحاصل أنه قام ركن المعارضة بين حديث ابن عباس، وحديثي يزيد بن الأصم، وأبان بن عثمان بن عفان، وحديث ابن عباس أقوى منهما سندًا، فإن رجحنا باعتباره كان الترجيح معنا، ويعضده ما قال الطحاوي‏:‏ روى أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي اللّه عنها، قالت‏:‏ تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعض نسائه وهو محرم، قال‏:‏ ونقلة هذا الحديث كلهم ثقات يحتج بروايتهم، انتهى‏:‏ ومحصل كلام الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ 443 - ج 1، والذين رووا‏:‏ أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تزوجها وهو محرم، أهل علم، وأثبت أصحاب ابن عباس‏:‏ سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء، يحتج برواياتهم وآرائهم، والذين نقلوا عنهم فكذلك أيضًا، منهم‏:‏ عمرو بن دينار، وأيوب السختياني، وعبد اللّه بن أبي نجيح، فهؤلاء أيضًا أئمة يقتدى برواياتهم، ثم قد روي عن عائشة أيضًا ما قد وافق ما روي عن ابن عباس، وروى ذلك عنها من لا يطعن أحد فيه‏:‏ أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق، فكل هؤلاء أئمة يحتج برواياتهم، فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط، والثبت، والفقه، والأمانة، وأما حديث عثمان فإنما رواه نبيه بن وهب، وليس كعمرو ابن دينار، ولا كجابر بن زيد، ولا كمن روى ما يوافق ذلك عن مسروق عن عائشة، ولا لنبيه موضع في العلم، كموضع أحد ممن ذكرنا، فلا يجوز - إن كان كذلك - أن يعارض به جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف الذي روى، انتهى كلامه‏.‏

ثم أخرج الطحاوي في آخر الباب آثارًا عن ابن مسعود، وابن عباس، وأنس أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يتزوج المحرمان، انتهى‏.‏ وقال شيخنا حجة الإسلام إمام العصر ‏"‏محمد أنور الكشميري‏"‏ رحمه اللّه تعالى - في إملائه على جامع الترمذي - الموسوم ‏"‏بعرف الشذى‏"‏ أقول‏:‏ يلزم عليه ‏[‏أي قول الترمذي‏:‏ إنه عليه السلام تزوجها في طريق مكة، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال بسرف‏]‏ أنه عليه السلام تجاوز عن الميقات بلا إحرام، وهو يريد الحج، لأن في الروايات أنه عليه السلام نكح بسرف، وهو بين مكة، وذي الحليفة، وكانت المواقيت مؤقتة، كيف‏!‏ وفي البخاري في ‏"‏غزوة الحديبية‏"‏ ص 600 - ج 2 في حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم‏:‏ فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي، وأشعر وأحرم منها بعمرة، الحديث، انتهى‏]‏، قال‏:‏ وكانت خالتي، وخالة ابن عباس، انتهى بلفظ مسلم‏.‏ وفي لفظ له‏:‏ وبنى بها وهو حلال، ولفظ أبي داود قالت‏:‏ تزوجني رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، ونحن حلالان بسرف، انتهى‏.‏ زاد أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ بعد أن رجعنا من مكة، انتهى‏.‏ ثم أسند أبو داود عن سعيد بن المسيب، قال‏:‏ وهم ابن عباس في تزويج ميمونة، وهو محرم، انتهى‏.‏ وأخرج الطحاوي ‏[‏عند الطحاوي‏:‏ ص 442 - ج 1‏.‏‏]‏ عن عمرو بن دينار حدثني ابن شهاب عن يزيد بن الأصم أنه عليه السلام نكح ميمونة، وهما حلالان، قال عمرو‏:‏ فقلت للزهري‏:‏ وما يدري ابن الأصم، أعرابي بوّال على عقبيه، أتجعله مثل ابن عباس‏؟‏‏!‏ انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الترمذي عن حماد بن زيد ثنا مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال، وبنى عليها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، وابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ عن ابن خزيمة بمسنده عن حماد بن زيد به، قال الترمذي‏:‏ حديث حسن، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حماد عن مطر ‏[‏قال الطحاوي‏:‏ ص 442 - ج 1‏:‏ إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الاسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا فإنما رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك، وهو أضبط منه، فقطعه‏:‏ حدثنا يونس قال‏:‏ أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار، الحديث، انتهى‏.‏ وذكر هذا الحديث في ‏"‏الموطأ - في باب نكاح المحرم‏"‏ ص 135‏]‏، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ مرسلًا، ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلًا، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ وقد اختلفوا في تزويج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ميمونة، لأنه عليه السلام تزوجها في طريق مكة، فقال بعضهم‏:‏ تزوجها حلالا، وظهر أمر تزويجها، وهو محرم ثم بنى بها، وهو حلال بسرف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها، ودفنت بسرف، انتهى‏.‏ وقال ابن حبان‏:‏ وليس في هذه الأخبار تعارض، ولا أن ابن عباس وهم، لأنه أحفظ وأعلم من غيره، ولكن عندي أن معنى قوله‏:‏ تزوج وهو محرم، أي داخل في الحرم، كما يقال‏:‏ أنجد، وأتهم، إذا دخل نجدًا، وتهامة، وذلك أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء، فبعث من المدينة أبا رافع، ورجلًا من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له، ثم خرج وأحرم، فلما دخل مكة طاف وسعى وحل من عمرته، وتزوج بها، وأقام بمكة ثلاثًا، ثم سأله أهل مكة الخروج، فخرج حتى بلغ سرف، فبنى بها، وهما حلالان، فحكى ابن عباس نفس العقد، وحكت ميمونة عن نفسها القصة على وجهها، وهكذا أخبر أبو رافع، وكان الرسول بينهما، فدل ذلك - مع نهيه عليه السلام عن نكاح المحرم وإنكاحه - على صحة ما ادعيناه، انتهى كلامه‏.‏ - حديث آخر‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ حدثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا محمد بن عثمان ابن مخلد الواسطي عن أبيه عن سلام أبي المنذر عن مطر الوراق عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تزوج ميمونة، وهو حلال، انتهى‏.‏ ثم أخرجه عن ابن عباس من خمسة عشر طريقًا ‏[‏وأخرج ابن سعد في ‏"‏طبقاته من ترجمة ميمونة بنت الحارث بن حزن‏"‏ ص 96، و 97 - ج 2 حديث ابن عباس من ستة عشر طريقًا في كتاب أن النبي صلى اللّه عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم‏.‏‏]‏ أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تزوجها، وهو محرم، وفي لفظ‏:‏ وهما حرامان، وقال‏:‏ هذا هو الصحيح، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن صفية بنت شيبة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تزوج ميمونة وهو حلال‏.‏

- حديث يخالف ما تقدم‏:‏ رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏عند مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ص 135‏.‏‏]‏ نقلًا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بعث أبا رافع مولاه، ورجلًا من الأنصار ‏[‏قلت‏:‏ والرجل الذي كان مع أبي رافع اسمه‏:‏ أوس بن خوتي، كما في ‏"‏طبقات ابن سعد‏"‏ ص 94 - ج 8‏.‏‏]‏ فزوجاه ميمونة ابنة الحارث، ورسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بالمدينة قبل أن يخرج، انتهى‏.‏ قال النووي في ‏"‏شرح مسلم‏"‏‏:‏ وعن حديث ميمونة أجوبة، أصحها أنه إنما تزوجها حلالا، هكذا رواه أكثر الصحابة، قال القاضي، وغيره‏:‏ لم يرو أنه تزوجها محرمًا غير ابن عباس وحده، وروت ميمونة، وأبو رافع، وغيرهما أنه تزوجها حلالا، وهم أعرف بالقضية لتعلقهم به، وهم أضبط وأكثر، الثاني‏:‏ أنه تزوجها في الحرم وهو حلال، ويقال لمن هو في الحرام‏:‏ محرم، وإن كان حلالا، قال الشاعر‏:‏

قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا * ودعا فلم أر مثله مخذولًا

أي في الحرم، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ وجدت في ‏"‏صحاح الجوهري‏"‏ ما يخالف ذلك، فإنه قال‏:‏ أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام، وأنشد البيت المذكور على ذلك، وأيضًا فلفظ البخاري‏:‏ أنه عليه السلام تزوجها وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، يدفع هذا التفسير، أو يبعده، وقال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وقد حمل بعض أصحابنا قول ابن عباس‏:‏ وهو محرم، أي في شهر حرام، ثم أنشد البيت، ثم نقل عن الخطيب البغدادي أنه روى بسنده عن إسحاق الموصلي، قال‏:‏ سأل هارون الرشيد الأصمعي بحضرة الكسائي، عن قول الشاعر‏:‏ * قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا* فقال الأصمعي‏:‏ ليس معنى هذا أنه أحرم بالحج، ولا أنه في شهر حرام، ولا أنه في الحرام، فقال الكسائي‏:‏ ويحك، فما معناه‏؟‏ قال الأصمعي‏:‏ فما أراد عدي بن زيد بقوله‏:‏

قتلوا كسرى بليل محرمًا * فتولى لم يمتع بكفن

أي إحرام لكسرى‏؟‏ فقال الرشيد‏:‏ فما المعنى‏؟‏ قال‏:‏ كل من لم يأت شيئًا يوجب عليه عقوبة فهو محرم، لا يحل منه شيء، فقال له الرشيد‏:‏ أنت لا تطاق، انتهى‏.‏ قال النووي‏:‏ والثالث من الأجوبة عن حديث ميمونة‏:‏ أن الصحيح عند الأصوليين تقديم القول إذا عارضه الفعل، لأن القول يتعدى إلى الغير، والفعل قد يقتصر عليه، قال‏:‏ والرابع‏:‏ أنه من خصائص النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ وقال الطحاوي في كتابه ‏"‏الناسخ والمنسوخ‏"‏‏:‏ والأخذ بحديث أبي رافع أولى، لأنه كان السفير بينهما، وكان مباشرًا للحال، وابن عباس كان حاكيًا، ومباشر الحال مقدم على حاكيه، ألا ترى عائشة كيف أحالت على عليّ حين سئلت عن مسح الخف، وقالت‏:‏ سلوا عليًا، فإنه كان يسافر مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏

- الحديث الثامن‏:‏ قال عليه السلام

- ‏"‏لا ينكح الأمة على الحرة‏"‏،

قلت‏:‏ روى الدارقطني في ‏"‏سننه ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 441 في ‏"‏الطلاق‏"‏ قال الدارقطني‏:‏ حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن إسحاق، قال‏:‏ سمعت أبا عاصم يقول‏:‏ ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا، انتهى‏.‏‏]‏ - في الطلاق‏"‏ من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏طلاق العبد اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، ويتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة‏"‏، انتهى‏.‏ ومظاهر بن أسلم ضعيف‏.‏