الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- حديث آخر: أخرجه أبو داود في "الطلاق" [عند أبي داود في "الطلاق - باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربعة" 305 - ج 1، وعند الترمذي في "باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان" ص 146 - ج 1، وكلا الحديثين عند ابن ماجه "باب الرجل يسلم وعنده أختان" ص 141.] والترمذي في "النكاح" عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع الضحاك بن فيروز، فحدث عن أبي فيروز الديلمي، قال: قلت: يا رسول اللّه إني أسلمت وتحتي أختان، فقال عليه السلام: طلق أيتهما شئت، انتهى. ولفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت، وقال: حديث حسن غريب، وأبو وهب الجيشاني، اسمه: الديلم بن هوشع، انتهى. ورواه ابن حبان في "صحيحه"، ورواه البيهقي، وصحح إسناده، وأخرجه الترمذي، وابن ماجه عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن ابن فيروز الديلمي عن أبيه، فذكره، وأخرجه ابن ماجه عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي لهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي، نحوه. - الحديث الرابع: قال عليه السلام: - "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها"، قلت: رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي [عند أبي داود في "باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء" ص 282 - ج 1، وعند الترمذي في "باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" ص 145، وعند النسائي في "تحريم الجمع بين المرأة وخالتها" ص 181 - ج 2، وعند مسلم في "النكاح" ص 452، و 453 - ج 1] من حديث أبي هريرة، واللفظ لهم - خلا مسلمًا - عن عامر الشعبي عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى"، اتنهى. وكذلك رواه ابن حبان في "صحيحه"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" كلهم عن داود بن أبي هند عن الشعبي به، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، انتهى. واعلم أن مسلمًا رحمه اللّه لم يخرجه هكذا بتمامه، ولكنه فرقه حديثين، فأخرج صدره عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها"، انتهى. وأخرج باقيه عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تنكح العمة على بنت الأخ، ولا بنت الأخت على الخالة، انتهى. ولم يعز المنذري في "مختصره" هذا الحديث لمسلم، لكونه فرقه، وهو يتساهل في أكثر من هذا، وقال: أخرجه البخاري تعليقًا، ولم أجد البخاري ذكره، وأخرج البخاري، ومسلم [عند البخاري "باب لا تنكح المرأة على عمتها" ص 766 - ج 2، وحديث الأعرج عن أبي هريرة، عند مسلم: ص 452 - ج 1] عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"، انتهى. وأخرج البخاري نحوه عن جابر، وروى الطبراني نحوه من حديث ابن عباس، وزاد فيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم، وروى أبو داود في "مراسيله" عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة، انتهى. - الحديث الخامس: قال عليه السلام: - "سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم". قلت: غريب بهذا اللفظ، وروى عبد الرزاق، وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية، غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم، انتهى. ذكره ابن أبي شيبة في "النكاح"، وعبد الرزاق في "كتاب أهل الكتاب"، ولفظه فيه: ولا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح فيهم امرأة، قال ابن القطان في "كتابه": هذا مرسل، ومع إرساله ففيه قيس بن مسلم، وهو ابن الربيع، وقد اختلف فيه، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء: كشريك، وابن أبي ليلى، انتهى. وروى ابن سعد في "الطبقات" أخبرنا محمد ابن عمر - هو الواقدي - حدثني عبد الحكم بن عبد اللّه بن أبي فروة عن عبد اللّه بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا عرض عليهم الجزية، وبأن لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم، وفيه قصة، والواقدي متكلم فيه، وروى مالك في "موطئه" [عند مالك في "الموطأ - في باب جزية أهل الكتاب" ص 121] عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري ما أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، انتهى. وفيه كلام سيأتي في "باب الجزية" إن شاء اللّه تعالى، فإن الكلام عليه في وضع الجزية على المجوس أمسّ منه ههنا، واللّه أعلم. وأعاده في "الذبائح". - الحديث السادس: قال عليه السلام: - "لا ينكح المحرم، ولا يُنكح"، قلت: رواه الجماعة [عند مسلم "باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته" ص 453 - ج 1 ] - إلا البخاري - عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد اللّه أرسله إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله - وأبان يومئذ أمير الحاج - ، وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فقال أبان: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "لا ينكح المحرم، ولا ينكح"، زاد مسلم، وأبو داود في رواية: ولا يخطب، وزاد ابن حبان في "صحيحه": ولا يخطب عليه، انتهى. - الآثار: روى مالك في "الموطأ" [عند مالك في "الموطأ - باب نكاح المحرم" ص 135.] عن داود بن حصين أن أبا غطفان المري أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة، وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه، انتهى. - الحديث السابع: روي أنه عليه السلام - تزوج بميمونة، وهو محرم، قلت: رواه الأئمة الستة في "كتبهم" [عند البخاري في "الحج - باب تزويج المحرم" ص 248 - ج 1، وفي "عمرة القضاء" ص 611 - ج 2، وليس في رواية البخاري طاوس، بل فيها عطاء، وعكرمة، ومجاهد] عن طاوس عن ابن عباس، قال: تزوج رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ميمونة وهو محرم، انتهى. وزاد البخاري: وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف، انتهى. وأخرج أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس، قال: تزوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف، انتهى. وله عنه أيضًا، قال: تزوج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ميمونة في عمرة القضاء، ولم يصل سنده به، ذكرها في عمرة القضاء، أخرجه مسلم، وابن ماجه [وعند مسلم في "النكاح - باب تحريم نكاح المحرم" ص 453 - ج 1، وعند ابن ماجه في "النكاح - في باب المحرم يتزوج" ص 142، وعند أبي داود في "باب تزويج المحرم" ص 255 - ج 1 عن عكرمة، وعند الترمذي في "الحج" عن عكرمة: ص 116 - ج 1، وعند النسائي في "الحج - باب الرخصة في النكاح للمحرم" ص 26 - ج 2، وعند الدارقطني: ص 400.] في "النكاح"، والباقون في "الحج"، وأخرج الدارقطني من طريق ضعيف عن أبي هريرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ تزوج ميمونة وهو محرم، وأخرج البزار في "مسنده" عن مسروق عن عائشة أنه عليه السلام تزوج وهو محرم، واحتجم وهو محرم، قال السهيلي في "الروض الأنف": إنما أرادت نكاح ميمونة، ولكنها لم تسمها، انتهى.
|